شهدت ساحة محكمة الأسرة باكتوبر دعوى تطليق خلعا؛ أقامتها زوجة ضد زوجها، وطالبت بسداد مبلغ مالي 290 ألف جنيه، تعويضا لها عما لحق بها من أضرار بسبب تحايله وغشه وتدليسه.
وكانت زوجة قد أقامت دعوي خلع بعد 7 أشهر من زواجهما، وادعت في دعواها استحالة العشرة بينها وبين زوجها مما دفعها لهجره، وترك مسكن الزوجية، واتهمته بالتزوير بقائمة المنقولات بتسجيل وزن وقيمة المصوغات التي اشتراها لها على غير الحقيقة.
وقالت الزوجة: “تلاعب بقائمة المنقولات، وذلك بعد أن استبدلها بقائمة أخري، ودفع عائلتي علي التوقيع عليها ليسجل بها قيمة ووزن أقل للمصوغات الذهبية، وتلاعب بقيمة المنقولات، وجعلها بمبالغ أقل، وطالبته بالتعديل بعد أن اكتشفت الواقعة؛ فرفض وانهال علي بالضرب المبرح، وتسبب بدخولي إلي المستشفى في حالة حرجة، ورغم أنني كنت بين الحياة والموت بسبب تصرفاته الجنونية، إلا أنه رفض التكفل بالمصروفات العلاجية، فتركت المنزل، وقررت بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة”.
وتابعت المدعية أمام محكمة الأسرة: “تعرضت لأكبر صدمة في عمري بعد أن اكتشفت حقيقته، فقد خدعني وتخلى عني، بعد افتعاله الخلافات معي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ولاحقني بأبشع الاتهامات الكيدية، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وإلزامه برد المنقولات والمصوغات لي بعد أن امتنع من تمكيني منها”.
النشوز قانونا
النشوز فى القانون، هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا، وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى.
عقوبة الزوجة الناشز
تقضي محكمة الأسرة نشوز الزوجة في حالتين: إما أن يتم رفض الاعتراض المبدئي على إنذار الطاعة، أو عدم الاعتراض على الإنذار خلال المدة القانونية المحددة للرد، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط، اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها، ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز “قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى”.