ينظر مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر، طلبًا قدمته زوجة تطلب فيه الطلاق خلعا، وتحريك دعواها ضد زوجها، وذكرت أنها تركت منزل الزوجية لا ستحالة العشرة معه، ورفضت العودة بسبب تركه مسئولية اطفاله عليها بمفردها، وتركها معلقة طوال 13 شهرا، ويرفض الإنفاق عليها كوسيلة ضغط للعودة لمسكن الزوجية.
وقالت الزوجة في طلبها: “دمر حياتي معنوياً ومادياً ربنا ينتقم منه، وأصابني بالمرض بسبب تعنته ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، حياتي جحيم للأسف، كل يوم اتهامات مختلفة وتعنيف شديد، وأقام ضدي مؤخراً دعوي نشوز، بعد أن رفض العودة لبيت الطاعة – الزوجية – بعد صدور قرار لصالحه، وعندما أشكو أجده يقف لي بالمرصاد”.
وأضافت الزوجة: ” اشترطت تعهده أولا بتحمل المسؤولية وسداد متجمد النفقات للعودة لمسكن الزوجية، فقد عشت طوال 13 شهر في عذاب، وحررت بلاغات وأثبت الضرر الذي لحق بي، ، وأنتهي الأمر باقامتي دعوي طلاق للضرر“.
الامتناع عن تنفيذ حكم النفقات والأجور
تنص المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، فى فقرتها الأولى على أنه: “إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما”.