استمعت محكمة الأسرة بالجيزة إلى زوجة أقامت دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس للتهرب من النفقات، ضد زوجها، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وسرقة حقوقها من مصوغات ونفقات ومنقولات، مما دفعها لطلب حبسه بدعوي قضائية، لتؤكد: “هجرنى بعد 9 سنوات زواج، دمر حياتى”.
وقالت الزوجة بدعواها:”طالبت بالتفريق بيننا بعد أن أنهال علي ضربا، واستولي على مصوغاتي الذهبية المقدر وزنها بـ50 جراما، وتخلف عن سداد 190 ألف جنيه متجمد نفقة خلال 11 شهر منذ هجره لي”.
وأكدت الأم الحاضنة لطفلين: “ترك مسؤولية أطفاله لأتحملها بمفردي، وأصابني بالأذى بسبب تصرفاته، وعندما حاولت دخول منزل الزوجية لأخذ متعلقاتي، أنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب بإصابتي لأمكث في المستشفى 3 أسابيع”.
وتابعت الزوجة في شكواها أمام محكمة الأسرة ضد زوجها: “دفعني لطلب الطلاق بعد أن خشيت من عنفه، وقدمت مستندات لإثبات قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من النفقات، ورغم يسار حالته المادية رفض سداد حقوقنا “.
حكم القانون
ووفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات فإن حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حكم الشرع
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم، وبمراجعة الفتوى 429724، والفتوى: 49083 الصادرتين من دار الإفتاء أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر؛ فإنّ لها المهر كله، إن كان الطلاق بعد الدخول، أو الخلوة الصحيحة.
ولها نصف المهر، إن كان الطلاق قبل الدخول، ولا حق للزوج عندئذ في طلب التعويض من الزوجة؛ لأن الضرر منه، وأمّا إذا لم تكن الزوج متضررة؛ فليس لها طلب الطلاق، وإذا طلبته؛ فللزوج أن يمتنع؛ حتى تخالعه بما يتفقان عليه.
فإن تخالعا على عوض معلوم؛ فليس للزوج غير العوض المتفق عليه، ولا حقّ له في شيء غيره من مال الزوجة، سواء في ذلك المهر أم الهدايا التي أهداها لها قبل ذلك، جاء في توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام: وحاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة، كما في حاشية ابن رحال: أن من أهدى هدية قبل البناء، وطلّق قبله، أو بعده؛ فلا رجوع له مطلقًا، وإن كانت قائمة.