وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الثانية والعشرين، من مشروع قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة، والتي تحتص بالعقوبات الخاصة بجريمة إصدار الصكوك السيادية أو طرحها للتداول بالمخالفة لأحكام القانون.
-
المادة 22
وأوضحت المادة إنزال عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، وجاء نص المادة 22 من قانون الصكوك السيادية كالأتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.
-
المادة 23
كما نصت المادة 23 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة على عقوبات أخري، كالاتي:
“مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية
-أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
– تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
– قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
– وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون
– ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
– وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
– وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
– ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
– وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير
– وتُضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.