ناقش مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، مشروق قانون الصكوك السيادية، وأبدى المجلس موافقة مبدئية على مشروع القانون، جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
ويستعرض لكم “أوان مصر” الملامح الأولى من قانون الصكوك السيادية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و(22) مادة في القانون المرافق، وذلك على النحو التالي:
مواد الإصدار:.
تضمنت المادة الأولى حكمًا يقضي بسريان أحكام القانون المرافق على الصكوك دون سريان أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مواد القانون المرافق:
جاء القانون الموضوعي مقسمًا لستة فصول، على النحو التالي:
• الفصل الأول: (المواد من 1 إلى 10): وتناول أحكامًا عامة، منها: تعريفات للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون، واستخدام حصيلة إصدار الصكوك، وشكلها، والصيغ التي تصدر فيها، وضوابط التصكيك والتداول، وحقوق والتزامات مالكي الصكوك، وحفظها، واسترداد قيمتها.
• الفصل الثاني: (المواد من 11 إلى 13): وتناول الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك من حيث: طريقة استخدامها، وعدم جواز الحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
• الفصل الثالث: (المواد من 14 إلى 16) : وتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي تُصدر الصكوك، كما تناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها.
• الفصل الرابع: (المواد من 17 إلى 18): وتناول لجنة الرقابة على الصكوك التي تَصدر، وتشكيل هذه اللجنة، واختصاصاتها.
• الفصل الخامس: (المواد من 19 إلى 21): وتناول تسوية المنازعات المرتبطة بالصكوك، وإمكانية تسويتها بطريق التحكيم، كما تناول العقوبات الجنائية المقررة على الأفعال الإجرامية المبينة في مشروع القانون، وتقييد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية، وحقه في التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
• الفصل السادس: (المادة 22): وتناول حقوق مالكي الصكوك السيادية.
موضوعات متعلقة