يعتبر الزواج بأخرى سببا من أسباب الطلاق في القانون المصرى حيث يجب في البداية أن نشير إلى أن القانون قد أوجب على الزوج حال زواجه من أخرى أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية و أن يبين حال زواجه أسماء زوجاته أو زوجته اللاتى في عصمته و محال إقامتهن و قد أكدت ذلك المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والتي جاء نصها “على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.”.
و يجب على الموثق إعلان الزوجة بزواج زوجها من أخرى بموجب إعلان بذلك.
و قد أعطى القانون الحق للزوجة الأولى في غضون عام من تاريخ علمها و وقوع ضرر عليها من هذا الزواج في طلب التطليق و في ذلك يجرى نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 85 بتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه: “يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى ومعنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقه بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت به صراحة أو ضمنا”.
و يشترط لطلب التطليق للزواج من أخرى أربعة شروط هي :
1-أن تدعى الزوجة أضرار الزوج بها.
2-أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أفراد الطبقة التى ينتمى إليها الزوجين.
3-أن تقيم الزوجة البينة على ما تدعيه من الضرر.
4-أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما.
و ذلك بخلاف عدم مرور أكثر من عام على علم الزواج بزواج زوجها من أخرى و عدم صدور ما يفيد موافقتها صراحة أو ضمنآ بذلك.
و للحديث بقية طالما في العمر بقية.