نص الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 فى بابه الرابع الخاص بسيادة القانون فى عجز مادته 94 على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة و تخضع الدولة للقانون و إستقلال القضاء و حصانته و حيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات.”.
كما نص فى مادة 100 منه على ” تصدر الأحكام القضائية و تنفذ بأسم الشعب و تكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. و يكون الأمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون و للمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. و على النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.”.
كما نصت المادة 123 من قانون العقوبات على عقوبة الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية فقررت الأتى ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كما يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل فى اختصاص الموظف.”.
إن معيار تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على تنفيذ الأحكام القضائية من هنا نجد الدستور المصرى قد أهتم بذلك كما نجد المشرع قد أهتم بذلك فأفرد لجريمة الأمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية عقوبة جنائية على النحو السابق بيانه.
إن أبرز مظاهر سيادة القانون يتجسد فى إحترام تنفيذ الأحكام القضائية أيآ كانت الجهة مصدرة الحكم فالحكم القضائى هو عنوان الحقيقة.
و للحديث بقية طالما فى العمر بقية.