أعطى القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر رقم58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 .
وذلك في شأن الأحوال المدنية، كفل لـ 3 فئات من الأطفال معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي.
حيث هناك المادة رقم 49 تقضي بأن يكون للأطفال الحق في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا وهم:
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر.
ويشير الدستور المصري الحالي في مادته 80 بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل الطفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية سليمة ومأوى آمن وتربية دينية.
وتتكفل الدولة أيضًا بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي.
كما أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.
وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.