قانون العمل الجديد.. وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد الموافق الـ 13 من شهر فبراير الجاري لعام 2022 نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
أبرز التغيرات في قانون العمل الجديد
ونستعرض لكم أهم القضايا والمواد التي تم تغييرها في القانون، قبل طرحه للتصويت بمجلس النواب.
أجازة الأمومة أربعة أشهر
تنص المادة 50 من مشروع قانون العمل على أنه يحق للمرأة الحصول على أربعة أشهر إجازة أمومة مدفوعة الأجر – بما في ذلك الفترة السابقة للولادة والتي تليها – على أن لا تقل هذه المدة عن 45 يومًا في اليوم التالي. بشرط أن تقدم شهادة طبية توضح التاريخ المحتمل للتسليم.
وتضيف المادة أنه لا يجوز منح المرأة إجازة أمومة مدفوعة الأجر أكثر من ثلاث مرات طوال حياتها المهنية.
غرامة التزوير في أعداد العاملين
كما وافق مجلس الشيوخ يوم الأحد على مادة تنص على أن أرباب العمل الذين لا يقدمون بيانًا يوضح بالتفصيل العدد الإجمالي للعمال تحت صاحب العمل بالإضافة إلى العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون لديهم إلى الوكالة الإدارية المعنية ، سيواجهون غرامة لا تقل عن 100،000 جنيه مصري ولا تزيد عن 300،000 جنيه مصري.
غرامة إرغام العمال العمل دون أجر
كما وافق مجلس الأعيان على تعديل المادة 253 من القانون باقتراح من النائب علاء مصطفى، إذ ينص التعديل على غرامة مالية لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد عن 50.000 جنيه على من أرغم العمال على العمل بدون أجر.
مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة يتولى رسم سياسات العمل وإنشاء صندوق لمساعدة العمال الموسميين.
حق العمال في الإضراب
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة 204 من القانون ، التي تضمن حق العمال في الإضراب السلمي ما دامت السبل الأخرى لتسوية العمال.
تنص المادة 205 على أن على العمال الذين يعتزمون تنظيم إضراب سلمي إخطار الإدارة الإدارية المختصة قبل عشرة أيام ، مع بيان أسباب الإضراب ومدته.
تنص المادتان 206 و 207 على أنه لا يجوز للعمال الإضراب لتعديل اتفاقية العمل الوطنية إذا كانوا يعملون في قطاعات تخدم مصالح الأمن القومي أو في مؤسسات تقدم خدمات أساسية للمواطنين ، على النحو الذي يحدده رئيس الوزراء.
عمالة الأطفال
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة 58 ، التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 18 عامًا ، والمادة 60 ، التي تسمح للأطفال في نفس الفئة العمرية بتلقي التدريب لمدة أقصاها ست ساعات في اليوم.
من جهته قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان إن “قانون العمل الجديد تمت صياغته ليعكس حقيقة أن 80 في المائة من القوى العاملة المصرية البالغ عددها 30 مليوناً يعملون الآن في القطاع الخاص”.
وتابع سعفان أنه في صياغة قانون العمل الجديد ، حرصت الحكومة على أخذ آراء منظمة العمل الدولية بعين الاعتبار. وأضاف: “لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان أن يكون قانون العمل مكملاً للاتفاقيات والمعاهدات الأجنبية التي وقعت مصر عليها”.