أعلنت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، عن موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
والذي وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتى:
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشرع أسند إلى النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال دورا مهما، إذ نصت المادة 26 فقرة أولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أن تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفق أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة 47 من ذات القانون، أن تصرح النيابة العامة للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بالصرف المباشر من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص لمرة واحدة كل ستة أشهر.