«الشابو»أو الكريستال ميث ، جميعها مسميات تهدف إلى نفس النتيجة ألا وهي الهلاك أو القتل، يستخدمه الأشخاص الذين باعوا أرواحهم للشيطان في سبيل تناول المخدرات ، وآخرون باعوا ضمائرهم في سبيل توزيع المخدر وترويجه للشباب وتشجيعهم على تعاطيه ، «الشابو» كان يعرف سابقًا بأنّه لأولاد الأكابر فقط في مصر، بسبب إرتفاع سعره ، إلا أنّه بعد ذلك أصبح في متناول الجميع، وأصبح إنتشاره في جميع شوارع مصر، لا يخلو منطقة بل لا يخلو منه شارع حتى أُطلق عليه “مخدر الشوارع”.
الآثار الجانبية التي تظهر على متعاطين الشابو
الشابو القاتل يظهر على أرض الواقع
فيما يظهر أثر الشابو القاتل على أرض الواقع، بعد أن أسند محامي المتهم بجريمة«سفاح الإسماعيلية» التهم التي أسندت لموكله، إلى مخدر “الشابو” والذي كان يتعاطيه المتهم، إستنادًا إلى أن المخدر هو من أجبر المتهم على القتل بدون وعيه، وطالب المحامي بمعاقبة المخدر ومصدره، والمتسببين في القتل وليس بقصد موكله.
وأضاف المحامي أن الشوارع المصرية مليئة بالمخدرات التي تهلك متعاطيها وتتسبب في قتلهم، ويجب معاقبة المواد المخدرة ومروجيها ووضع “سفاح الإسماعيلية” في مصحة نفسية لعلاجه، ونفى التهم المسندة إليه لعدم درايته بما يفعل بسبب تعاطيه المخدرات.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة تعاطي المخدرات
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
رأي الدين في تعاطي المخدرات
أما عن حكم الشريعة الإسلامية في تعاطي المخدرات، أفادت دار اللإفتاء أن المخدرات مُذهِبة للعقل، ومُصادِمة للدين، الذي يأمر بمنع كل ضارٍّ بالفرد والمجتمع، وقد اكتشف العلماء ولا يزالون يكتشفون المزيد مما يتعلق بالآفات الجسمية للمخدرات، إنْ على الدماغ أو على القلب أو على سائر أعضاء الإنسان.
وأفاض الأطباء المختصون أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى أخطار على عقل الإنسان وتركيبته الفسيولوجية، ويُضعف القدرة الجنسية ويشوه الأجنة ويفرط بالشرف،كما ويفقد متعاطي المخدرات سويته البشرية وكرامته الإنسانية، ويصبح ألعوبة بيد تجار الموت يلهث وراءهم باحثاً عن السراب، بل عن الموت الزؤام، فلا يملك تفكيراً سوياً ولا اتزاناً ضرورياً ولا قدرة على حسن الاختيار لكل ما حوله مما يصبو إليه العقلاء، يبيع نفسه ويبذل ماله باحثاً جاهداً قاصداً لقاء حتفه بأشنع صورة وأبشع ميتة.
وعليه ينص الحكم الدين يفي حق تعاطي المخدرات «التحريم القاطع بلا خلاف» وذلك لثبوت آثارها السلبية السيئة، ومضارها القاطعة اليقينية، ومخاطرها المحققة على الأفراد والمجتمعات البشرية، وأما الأدلة التي اعتمدها العلماء في تحريم المخدرات فمنها:
أولاً: قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
فالمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم، وهي الإسكار بإذهاب العقل وستر فضل الله تعالى على صاحبه به؛ فتُشمَل بحكمه.
ثانياً: قوله تعالى:(يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157.