زلزلت واقعة قتل “طفل شبرا“، ونزع أحشائه الداخلية، الشارع المصري، وأثارت موجة من الغضب والرعب في المجتمع، وخاصة بعد الكشف عن تفاصيل بشعة في أحداث الواقعة التي هزت الرأي العام، وتبين أن جثة الصغير المجني عليه، عثر عليها وبها شق من الرقبة حتى نهاية البطن، ولا توجد بها أحشاء.
بيان النيابة العامة
وأصدرت النيابة العامة بيانا أوضحت فيه، أن معاينتها لمكان الحادث أسفرت عن تواجد جثمان المجني عليه، وقد انتزعت بعض أحشائه، وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.
تحقيقات جهات التحقيق المختصة
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، في القضية رقم 1820 لسنة 2024- إداري قسم أول شبرا الخيمة، أن الطفل المجني عليه عثر عليه مقتولاً، في شقة مستأجرة، في منطقة شبرا الخيمة، وعثر بجوار جثمانه كيس يحوي عدداً من الأعضاء، وبينت أن المتهمين، الأول الذي يقيم في منطقة سكن الطفل على علاقة مسبقة بالمتهم الثاني، والذي كان يقيم في الكويت، وتسلمته مصر، من السلطات الكويتية، وفق الاتفاقيات بين البلدين.
وأوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء والد المتهم الثاني (كون خط الهاتف المستخدم باسمه)، ولكنه نفى أن يكون على علاقة بالحادث، وقال إنه لا يعرف أن ابنه من حرّض على قتل الطفل هذه المرة، أو في مرات سابقة.
وذكرت التحقيقات، اعترافات المتهم الثاني، أنه يتواصل من الكويت مع الطرف الفاعل، وأنه طلب منه تنفيذ عملية قتل، وأن يكون التنفيذ بالبث المباشر عبر الهاتف – لايف، وهو ما حدث بالفعل، من أجل تسجيل الواقعة، والحصول على فرص بيع الأعضاء، وتحقيق أرباح كبيرة، كما اعترف المتهم الأول، أنه اتفق على الحصول على 5 ملايين جنيه، مقابل تنفيذ العملية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني، الذي طلب من الفاعل ارتكاب جريمته البشعة طفل أيضا، حيث يبلغ من العمر 15 عاما، وتبين أنه احتفظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها، ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
عقوبة الفاعلين في الجريمة
وقال الدكتور مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، أستاذ الجنائي في كلية الحقوق جامعة طنطا، إنه طالما المتهم الأول بالغ ستتم المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وأن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام، وذلك طبقا لنص المادة 230 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: “كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
عقوبة المتهم البالغ
وأوضح مدحت عبد العزيز، أن المحرض شريك بالجريمة، وأن المادة رقم 41 من قانون العقوبات نصت على أن من اشترك في جريمة، فعليه عقوبتها، إلا ما استثني قانونا بنص خاص. ومع هذا: (أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. (ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها – هذا بالنسبة للشخص البالغ .
عقوبة الطفل المحرض
وأشار عيد العزيز، إلى انه بالنسبة للحدث فالعقوبة أقل، وبالنسبة للحدث المحرض هنا، وطبقا للمادة السابقة، لن يتم الحكم عليه بالإعدام، لكن المتهم الأول – الفاعل الرئيس، سيتم الحكم عليه بالإعدام، وسيتم تنفيذ الحكم على الطفل المحرض بمصر وليس الكويت، وأنه سيقضي فترة العقوبة التي سيتم الحكم بها بإحدى دور الإحداث، أما مقدار العقوبة ذاتها، فـ للقاضي وحده سلطة تقديرها، وبناءً على ما هو مسطر بأوراق القضية من أدلة وبراهين، بالإضافة إلى ما سيقدمه دفاع المتهمين من دفوع.