أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل، إلى جلسة 12 مايو المقبل، لاتهامه بقتل موظفه لإحدى الشركات لسرقتها، بمنطقة حدائق القبة.
أحداث الواقعة
وتعود احداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارا بالعثور على جثة موظفة، تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة.
تفريغ كاميرات المراقبة
تبين من التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أحالته الى محكمة الجنايات.
عقوبة القتل العمد في القانون
. وحدد قانون العقوبات، في المادة 233، عقوبة القتل العمد، والتي نصت على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 من ذات القانون على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي”.