قال المستشار القانونى محمد رشوان ، بانه القانون وضع 6 حالات يحق لزوج استرداد مسكن الزوجية وفقا ضوابط معينة.
وهي : اولا بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة ١٥ سنة للولد، والبنت.
ثانيا: سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.
ثالثا: اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
رابعا: قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.
خامسا: ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
سادسا: ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر ” مملوك أو موهوب أو معار لها” ويمكنها حضانة أولادها فيه .