ننشر نص تعديلات أحكام قانون هيئة الشرطة بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 4 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تعديلات أحكام قانون هيئة الشرطة بعد توقيع السيسي
وجاء كالتالي:-
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى )
تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) فقرة أخيرة ، ۷۱ / البندين ۲ – ۳ ، ۷۷/ ة ، ٣ قرة ثانية ، ٧٧ مكررا ٤ / فترة أخيرة ، ٧٩ مكررا ۳ / فقرة أخيرة) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :
(مادة ٤ / فقرة أخيرة) :
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات . مادة (۷۱ / البندان ۲ – ۳) :
٢ – إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تعد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش، أو متى أبدى الضابط رغبته في الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقا لأحكام المادة (١٩) من هذا القانون.
تعديلات أحكام قانون هيئة الشرطة
٣- عدم اللياقة للخدمة صحيا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، ويسوى معاشه ومكافاته وفقا الحكم المادتين (١١٤) مكررا أ و ١١٤ مكررا (۳) من هذا القانون أيهما أصلح له .
مادة (۷۷) / فقرة ثانية) : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص في تعليق أحكام المادتين رقمی (٥٨ ٦٠٠) من هذا القانون . مادة (۷۷) مكرراً : / فقرة أخيرة) : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار في الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (٥٠%) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته …
مادة (۷۹) مكررا ۳ / فقرة أخيرة) :
ويكون تاريخ التعيين النهائي للمعين تحت الاختبار الذي تبنت صلاحيته هو
المادة الثانية )
تضاف إلى القانون ١٠٩ لسنة ۱۹۷۱ المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام
(۱۱) فقرة ثانية ، ١٩ / فقرة سة ، ۷۱ / البنود ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ ، ۷۹ مکررا ٤ ، ٩٦ مكررا) ، يكون نصها الآتى
مادة (۱۱ / فقرة ثانية) :
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيا .
مادة (۱۹ / فقرة خامسة) :
ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير . مادة (۷۱ / البنود ۱۰ – ۱۱ – ۱۲) :
١- الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيا عن أي من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ
اكتمال المدة في الحالة الثانية .
11 – إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة.
۱۲ – ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقا للإجراء والتنظيم والضمانات التي يصدر بها قرار من هذا القطاع، أو امتناعه عمدا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه مادة (٧٩ / مكررا (٤) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة في هذا القانون.
تعديلات أحكام قانون هيئة الشرطة بعد توقيع السيسي
مادة (٩٦) مكررا) :
يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقا للمادة (٥٣) من هذا القانون من
اختصاص مدير الأمن أو نائبه .
ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير
الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة (٥٤) من هذا القانون .
( المادة الثالثة )
المي المادتان رقما (۷۳)، ۱۰۳) مكررا (۳) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
.
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
ستر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة ١٤٤٤هـ الفورية) الموافق ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣