رفضت زوجة رد مليون جنيه مقدم صداق بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها، وأدعت تحايله وتدليسه وتقديم شهود وأدلة مزيفة للحصول على أموال غير مستحقة، لتؤكد: “دمر حياتي ورفض تطليقي خلعا، وساومني على الطلاق مقابل المال”.
أقيمت أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى خلع من زوجة ضد زوجها، وادعت خشيتها على نفسها من عنفه، واستحالة العشرة بينهما، وردت على طلبه – بالحصول على مقدم صداق مليون جنيه – بالرفض.
وقالت الزوجة بدعواها: “6 شهور كانت كفيلة لكي ألجأ للفرار من قبضته ومن عش الزوجية ، وبحثت عن الخلع بسبب رغبتي في الخلاص سريعا منه، ولكنه أبي أن يتركني دون أن يحصل على مكاسب في المقابل، زور وقدم أدلة غير حقيقة لإثبات سداده لى مقدم صداق مليون جنيه خلاف للحقيقة والمبلغ الفعلي المسجل بعقد الزواج والبالغ-1000- جنيه “.
واستطردت: “خطط لتشويهه سمعتي، وإثبات نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، ولاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وهدد بإيذائي، وتدمير حياتي، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي لي، وعندما أرفض تصرفاته وأتصدي لعنفه يقوم بالتعدي على بالضرب المبرح، وتركني مصابة بكسور خضعت للعلاج منها طوال 60 يوم”.
الخلع وحقوق الزوجة
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
الخلع في القانون
والمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وتضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع، بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا