يبحث الكثير من الأشخاص عن الأمور المتعلقة بالصيام في شهر رمضان، ومنها صيام الحوامل و المرضعات.
هل يمكن للمرضعات الإفطار في شهر رمضان؟
وفي ذلك السياق، جاء إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول:” ما حكم فطر المرضعة لتتناول الدواء ليصل أثره إلى رضيعها المريض؟ فأنا لدي طفل رضيع أصيب بمرض، ووصف لي الطبيب دواء لا يمكن للطفل تناوله مباشرة، وإنما أتناوله فيسري إلى الطفل في اللبن من خلال رضاعته، فهل يعدُّ ذلك عذرًا للفطر في رمضان؟ وماذا يجب عليَّ؟.
رد دار الإفتاء المصرية
وأوضحت دار الإفتاء من خلاص صفحتها الرسمية: ” أنه لا مانع شرعًا من ترخص المرضع بالفطر من أجل إيصال الدواء لطفلها الرضيع، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها فقط حال قدرتها.
حكم الشريعة الإسلامية
وأوضحت: جاءت الشريعة الإسلامية بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ومن مظاهر التيسير ورفع الحرج: تشريعُ الرُّخَصِ لأصحاب الأعذار، ومن ذلك: إباحةُ الفطر لصاحب العذر، كالمريض، والمسافر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
رخصة إخطار المرضعة في رمضان
وتابعت، : وترخص المرضع بالفطر في رمضان بغرض مداواة رضيعها بإيصال الدواء إليه عن طريق الرضاعة، بحيث إذا لم تفطر لأخذ ذلك الدواء تضرر صغيرها بزيادة المرض أو تأخر الشفاء -مندرج فيما تواردت عليه النصوص الشرعية من أنه يُرَخَّصُ للمرأة التي تُرضع الإفطار إذا خافت على رضيعها نقصان غذائه بالصوم؛ لأن في إلزامها بالصوم مع احتمالِ تضرر طفلها تكليفًا لها بما يُوقعها في الحرج، وهو مرفوع عن المكلفين، حيث قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].