يبحث الكثير من الأشخاص عن مبطلات الصيام في شهر رمضان، وعن الأدوية التي تؤثر على صحة الصيام ومنها حقن الفيتامينات والمسكنات التي تؤخذ في العضل.
هل حقن الفيتامينات والمسكنات تبطل الصيام؟
وفي ذلك السياق، جاء سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول، هل جميع للحقن بمختلف أنواعها يفسد الصوم.
رد دار الإفتاء المصرية
ومن جانبها أجابت دار الإفتاء قائلة:” أن الحقن فى الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها فى أى موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوى أو التغذية أو التخدير، لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التى يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.
رأي المذاهب الأربعة
وتابعت الإفتاء، قال العلَّامة الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق – بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة، ومِن هذا يُعلَمُ أنَّ الحقنة تحت الجِلد لا تُفسِدُ الصومَ بِاتِّفَاقِ المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير، وفى أى موضعٍ مِن ظاهر البدن، لأنَّ مِثل هذه الحقنة لا يَصِلُ منها شىءٌ إلى الجوف مِن المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تَصِلُ مِن المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا فى حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ فى العُرُوقِ التى ليست فى الشرايين، والحقنة التى تكون فى الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التى فى الشرايين تكون فى الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب. فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ.
حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن
وفي سياق متصل كشفت دار الأفتاء المصرية، عن حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام، وأوضحت، أن وضع النقط في الأنف مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.
حكم التقطير في الأذن
وتابعت الإفتاء، قد اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ طبقًا لاختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق أو لا؛ والاختلاف في التصوير والتكييف ينبني عليه اختلافٌ في حكم المسألة؛ فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.