أقر مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المادة 6 من مشروع قانون مقدم من عُشر أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والخاصة بضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات “السايس”، ورسم استخراجها لا يتجاوز 2000 جنيه.
ودمج المجلس المادتين 6 و7 في مادة واحدة، لارتباطهما ببعضهما البعض، مع زيادة مدة سريان الرخصة من سنة إلى 3 سنوات، ليصبح نص المادة بعد الدمج والتعديل كالتالي:
مادة (6):
تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له، تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.
واتفق الدكتور علي عبدالعال، مع النائب محمد فؤاد، في طلبه بتعديل المادة للنص، على أن تكون مدة سريان الرخصة 3 سنوات بدلًا من سنة، قائلًا: “مدة سنة قليلة”.