صدر قرار وزاري جديد يحمل رقم 49 لعام 2024 بشأن تحديد سعر بيع النخالة، وذلك من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. تضمن القرار استبدال نص المادة الثانية من قرار سابق بنص جديد يحدد قيمة بيع النخالة.
وتشمل الأسعار المحددة في القرار ما يلي:
– قيمة الخدمة التموينية تبلغ 100 جنيه للطن، ويتم سدادها لصالح الوزارة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي.
– قيمة الفوارغ تبلغ 145 جنيهًا للطن.
– قيمة خدمة التوزيع للمطاحن التموينية تعادل 15٪ من صافي سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد.
وصدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 223 لسنة 2017 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها والمعدل بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 61 لسنة2023