تعقد غدا السبت أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب امام محكمة جنح أكتوبر، وذلك في الجنحة المباشرة من الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.
وتعود الواقعة الى تاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، بعد أن تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلي من السعر الحقيقي – حسب أقوالها.
وتم التحقيق في المحضر أمام النيابة الكلية ونيابة المعادي الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها.
وقامت النيابة العامة بدورها بفتح التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.
وأصدرت النيابة العامة امرا بحفظ المحضر بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
البلاغ الكاذب فى قانون العقوبات
لا يوجد فى قانون العقوبات مادة محددة للدعاوى الكاذبة، حيث نصت المادة 303 عقوبات على “يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين”.
وحدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على “من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة”.
وإن الهدف من تجريم البلاغات الكاذبة والدعاوى الكيدية، هو تحقيق الحماية للمواطنين المحرر ضدهم تلك البلاغات، كما أنه يعمل ايضا على حماية السلطات الإدراية والقضائية من التضليل والبلاغات التى تمثل عبئا عليها وتعطلها عن أداء وظيفتها وهى تحقيق العدالة بين المواطنين.
وأهتم القانون المصرى بجريمتى إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما نص فى المواد ارقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على:
“كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج”.
وهذه المادة أوضحت بان من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على ((وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به))، وقد اوضح القانون أن عقوبة الابلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.