كلفت النيابة العامة بشمال القاهرة، بسرعة اجراء التحريات في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب “المفتاح المصطنع” بالأزبكية.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية “مجهولة المصدر”.
وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته ، إعترف بسرقتها حال توقفها بإحدى الشوارع بدائرة القسم بأسلوب ” المفتاح المصطنع ” ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية المضبوطة وإتهمه بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب ” المفتاح المصطنع ” ، كما إعترف بإرتكاب 15 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميليه “سيئى النية ” (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية , وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.