استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم ونحوهما.
وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
وفي سياق متصل، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤلا حول موقف الشرع والحكم بشأن بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.
وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
وتابعت دار الإفتاء: “وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم”.