كتبت- ياسمين أحمد
لا يزال يعاني العالم يعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دعى منظمات الصحة العالمية وكافة الأطباء والمخصصين بالتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة، وهنا طرح العديد من الأشخاص هذا التساؤل ما الحكم الشرعي لارتداء الكمامة وقت الوباء؟
الحكم لارتداء الكمامة وقت الوباء
قالت دار الإفتاء المصرية: إن الالتزام بارتداء الكمامة وقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة واجب شرعي؛ حفاظًا على النفوس ودرءًا للمفاسد المترتبة عن عدم الالتزام بها.
وأوضحت الدار في فتوى لها أن شمولية الشريعة الإسلامية تضمنت رعايتها للمصالح للعامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على طلب فتوى ورد لها حول صدور القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلات، والمنشئات الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشار الوباء، وهل يعطي الشرعُ الحقَّ للحُكَّام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟ حيث أوضحت الدار أن المصالح الشرعية تحقق مقاصدَها المرعية، وقد بناها الشرع على التكامل، ووازن بينها عند التعارض.
وأشارت الدار إلى أن الشرع الشريف راعى مصلحة الفرد والجماعة، لكنه حين كفل للإنسان حريته، وحفظ عليه ماله وحياته، وجعله حرًّا في تصرفاته وأفعاله، علَّق ذلك بما لا يضر غيره، ولا يتعارض مع مصلحة مجتمعه وسلامة مَن حوله، وقيد المباح عندما يكون ذلك سببًا في درء المفاسد؛ تقديمًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإيثارًا للنفع المتعدي للجماعة على النفع القاصر على صاحبه؛ نبذًا لنزعة الأنانية، وحذرًا من الفُرقة والتنازع، وسعيًا للترابط المجتمعي، وبثًّا لروح الجماعة والتعاون.
واستدلت دار الإفتاء في فتواها بقول المولى عز وجل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».
اقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: اختراق الأجهزة الإلكترونية حرام شرعا وجُرم قانوناً