قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد بأن القانون حدد بعض الحالات يجوز بها حفظ القضايا والتحقيقات وعدم استكمال السير بها ومن بينها حفظ الأوراق قرار ادارى يصدر اذا رأت أنه لا مجال للسير فيها ، حفظ القضية اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
وأضاف الخبير القانونى من ضمن الحالات اذا تبين للنيابة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا لعدم اكتمال الجريمة، اذا كان الفعل غير معاقب عليه أو توافر سبب من أسباب الاباحة او مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب، ويتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل.
وأردف الخبير القانونى فى تصريح خاص ل” أوان مصر ” أيضا يحفظ الأوراق فى حال ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص،عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط.
موضوعات متعلقة
وزير الزراعة يوافق على إقامة دعوى ضد مسؤلي الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية
إحالة عددًا من المسؤولين بـ شركة أبحاث المياه للمحاكمة العاجلة