تنظيمات عصابية تسعى جاهز الى ادخال السموم وتدمير شباب الوطن ولم تكتفى بذلك سعت خراب فى البلاد عبر تنفيذ خطته بادخال اموال المخدرات فى الاقتصاد الوطنى وتسبب فى رفع اسعار بعض السلع او الاراضى او العقارات والسيارات عبر دخول أموال اضافيه الى الاسواق
مظاهر الثراء وتضخم الثروات المالية لبعض الأشخاص بشكل ملحوظ ولا يتناسب مع دخولهم رصدتها اجهزة الامن ليكتشفوا فى النهاية بأنهم مارسوا انشطة إجرامية فى تجارة المخدرات وترويجها وعقب جمع مبالغ تقدر بملايين الجنيهات توقفوا عن هذه التجارة ولجئوا إلى غسل الأموال عبر مشروعات وهمية وشراء السيارات والعقارات والأراضي إخفاء مصدرها ، وظنوا انهم نجوا من الحساب فكانت الكلبشات مصيرهم .
اجهزة الامن لم تكن مكتوفة الايدى بل تراقب الجميع من تجار المخدرات السابقون والقادمون والتائبون الجميع تحت المجهر ، حتى سقط فى شباكهم نحو 16 تشكيلا عصابيا باجمالى 48 متهما فى 10 محافظات من بينها جنوب سيناء وأسوان واسيوط ومطروح والبحيرة مارسوا جرائم غسل اموال بقرابة 300 مليون جنيه من متحصلات تجارة المخدرات.
مصدرأمنى قال بإن الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة – ” وحدة خاصة” – تعمل على تعقب مصادر تضخم الثروات وبحث اذا كانت من حصيلة تجارة المخدرات أو أى أنشطة مشبوهة عبر التحريات وفحص دقيق حيث يبدو عليهم الثراء الفاحش بدون مبرر، وفى حال العثور على اثبات يتم توجيه ماموريات امنية تلقى القبض عليهم واحالة المتهمين الى النيابة العامة لتولى شئونها.
واضاف المصدر بان تجار المخدرات على دراية كبيرة ويعملون بحذر ولا يتركون خلفهم أدالة تكشفهم بسهولة لذلك جمع المعلومات والتحريات والفحص ياخد وقت موضحا بانه يجرى عمل تحريات عنهم وعن ممتلكاتهم وجمع الوثائق الرسمية عنها وعن أفراد عائلاتهم فإذا لم يتم العثور على مصدر مشروع لتلك الأموال يتم استهدافهم.
واكد المصدر أما بالنسبة للموظفين يتم مراجعة الإقرارات الضريبية ومصادر الدخل لمعرفة هل تتناسب الثروة المرصودة مع مصدر الدخل المشروع أم لا فإذا لم يتناسب يتم استهدافه، موضحا بان المتهمين فى قضايا المخدرات يلجؤون لضخ تلك الأموال فى أنشطة مشروعة وبيعها وإعادة شرائها من أجل إدخال المال فى دورة شرعية لأنه لا يمكنهم إيداعها بالبنوك.
وكشف المصدر بانه تم تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والتى تنص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة والمتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
بدوره قال الخبير القانونى أسعد هيكل بانه نص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
واشار الخبير القانونى ، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.