محمود سيد أحمد
علق أيمن محموظ المحامي بالنقض، على واقعة اعتداء طالب على زميله بالطعن، داخل لجنة امتحانات في مدسنة السادس من أكتوبر، تنعدم عنده المسئولية الجنائية.
وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ”أوان مصر” إذا كان يعمر الطالب يتخطى عمر الـ15 عاما، ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل حسب (المادة 94) فإذا كانت سنه قد تجاوزت السابعة ولم يتجاوز 12 سنة و اذا كان عمره أقل من 15 سنة وارتكب جناية أو جنحة يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
1 ـ توبيخ القاضى له فى المحكمة.
2- التسليم للوالدين.
3 ـ الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة (إذا كان يعانى من أحد الأمراض التى تؤثر على سلوكه).
4 ـ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية (الإصلاحية سابقا)
وأشار أن تلك العقوبة المقرره للطفل التي ارتكب تلك الجريمه والقاضي حسب وقائع الدعوي وملابساتها واحتياج الطفل الجاني للعلاج أو الرعاية الاجتماعية في مؤسسه الرعاية، أو احتياجه للعيش مع أسرته مع التعهد برعايته لان تلك احد التدابير التي يمكن أن يتخذها قاضي محكمه الطفل على هذا الطفل الجاني في حالة أن يكون سنه أقل من 15 سنة.
وتابع: واذا تجاوز سن هذا الطفل 15 سنة فان العقوبة تكون حسب مجريات التحقيق، وأن يكون مسئول عن جريمة ضرب أو شروع في قتل حسب الأحوال والعقوبة، وتكون في حالة توجيه جريمه الضرب الحبس والشروع في القتل العقوبة السجن، وذلك لايمنع من عقابه على حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والعقوبة تصل إلى سنة.
واختتم: كما يجوز في جميع الأحوال أن يحرم من الامتحانات لانه جاوز في سلوكه الإجرامي على مقتضيات السلوك القويم ويجوز صدور قرار بفصله من المدرسه وحرمانه من الامتحانات حسب ما تراه جهه الاداره التعليميه المنتمي لها هذا الطالب الجاني.