قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن المتابعة الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء فترة مهلة السماح الخاصة بتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات والمقررة لمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيهاً عن كل يوم تأخير من موعد انتهاء الرخصة،
وأضاف المصدر ، هذا الأمر عار تماما من الصحة ، موضحاً أن المهلة الشهر حددها قانون المرور حيث تضمن إنقضاء صلاحية الرخصة بإنتهاء أجلها دون تجديد ويكون التجديد خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة الترخيص كما أن الغرامة القانونية على تأخير تجديد الترخيص قيمتها ثلث الضريبة المقررة وتطبق عقب انتهاء شهر المهلة
واشار المصدر الى أن مهلة التجديد موجوده ولا يمكن المساس بها لانها حق للمواطن وفقاً لصحيح القانون.
وتابع المصدر ، أن خطوات تجديد الرخصة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية « الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة “شهادة المخالفات” ، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، و إيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنوياً ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات»، فضلا عن يمكن تجديد رخصة التسيير من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.