قام البرلمان السابق بتعديل قانون الاتصالات وتحديد ضوابط لازمة لحماية العقارات وساكنيها، في حال نزع ملكيتها للمنغعة العامة لصالح خدمات الاتصالات.
مع توصيل أي خدمة لأحد وحدات المبنى، ووضح القانون حقوق المالك وحدوده وحقوق المؤجرين.
حظر القانون على مالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار.
ويسري ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات، مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الانشائية والصحية والبيئية.
وفي القانون أجاز إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية داخل العقار أو في علوه أو سفله.
وعلى ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها، وذلك بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار.
ولقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، وأكد القانون على وجوب وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنها، ولحين صدور حكمقضائي نهائي فيها.
وقام القانون بإلزام المرخص له إنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال السابق ذكرها مع مراعاة تنفيذها على نحو لا يعرض لامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
وفي السياق حظر القانون على الجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يتجاوز ارتفاعها خمسين مترًا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز القومي للاتصالات، مع التزامها بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.
كما شدد القانون على ترك مسافة خالية من المباني حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صاري برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصاري أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض، وهو ما يسري على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.
يأتي هذا فيما يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.