بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصت الضوابط الجديدة لسفر أعضاء مجلس النواب إلى الخارج، وفقَا لقانون رقم 136 لسنة 2021، بتعديل بعض الأحكام الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وضوابط سفر النواب هي، عند سفر أي عضو برلماني للخارج يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ومن حق رئيس مجلس النواب الاعتراض على السفر.
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة بالحصول على إذن أو إجازة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضاءه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
ولا يجوز الاتصال أي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
الموافقة على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وجاءت الموافقة بوقوف الأعضاء خلال الجلسة العامة أثناء أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وتشمل التعديلات المقدمة في مشروع القانون في 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات.
وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًا، وفي كل الأحوال ويحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معًا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة، ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على أن يخطر كل حزب يمثله ثلاثة نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية بالمجلس.