تشهد الدائرة الثالثة إرهاب اليوم الأربعاء ببدر، إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث رمسيس“، والتى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
أمر الإحالة
وأسندت النيابة العامة المتهم في أمر الإحالة إلى المحاكمة، إحراز الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والذخائر والمفرقعات لتنفيذ أغراض تخريبية ، وارتكابه جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
العقوبة في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2020 بتاريخ 3 مارس 2020، في المادة رقم 12، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، والتي نصت على : ” يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته”.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا