أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 711 لسنة 73 القضائية (أحوال شخصية)، أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة، إذا استمرت غيبته مدة سنة فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
وأضافت: “أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقًا لنص المادة السادسة من القانون المذكور، فهي – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر في هذه الحالة هجرًا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله”.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم… بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنًا للهجر، وقالت بيانًا لدعواها إنه زوج لها، ودخل بها, إلا أنه هجرها، وهى شابة تخشى على نفسها الفتنة، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم عدلت طلباتها في مواجهة الحاضر عن الطاعن إلى طلب التطليق للغيبة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ… بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…، وبتاريخ… , قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.