أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 57 متهما، إداريا لجلسة 14 مايو للمرافعة، بقضية اللجان النوعية للإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
نشر أخبار كاذبة
وكانت النيابة العامة، قد أسندت الى المتهمين عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام، لتحقيق هدف جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة الثقة فى الدولة المصرية، والترويج لأغراض الجماعة.
أمر الإحالة
وأحالت النيابة المتهمين الى المحكمة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية.
العقوبة في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد نص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية أو تمويلها: “يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية”.