الإفتاء|الطهارة الخالصة التامة من دماء الحيض أمر يجعل الكثير من الفتيات والسيدات في حيرة كبيرة، سواء كان بشأن متي تعرفن موعد انتهاء الحيض، للعودة إلى الصلاة مجددا، أو بشأن إذا كانت طهارتهن خالصة، للرجوع إلى تأدية الصلاة من جديد أم الأمر لا يزال يستدعي الانتظار، وهو ما تسائلت عنه إحدى السيدات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الإفتاء الرسمية.
الإفتاء توضح كيفية تعرف المرأة على أنها طهرت من الحيض
وجاء مضمون التساؤل الذي ورد على دار الإفتاء المصرية بشأن الطهارة التامة من الحيض كالتالي: «كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ ومتى يجب عليها تفقد الطهر للعبادة؟».
وأوضحت دار الإفتاء المصرية الجواب في الفتوى التي حملت رقم 13960، بأن المرأة تتحقق من طهرها ونقائها من الحيض بانقضاء خمسة عشر يومًا أو بانقطاع أثر الدم تمامًا؛ أيهما أقرب.
وتابعت الإفتاء أنه يمكن للمرأة اختبار الانقطاع بأن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض؛ فإن خرجت نظزيفة ولم تحمل أي أثر من أثار الدم كان ذلك علامة على طهرها، ولا تكلف نفسها بالاستيقاظ لتتفقّد نفسها، بل تفعل ذلك عند النوم، وفي أوقات الصلوات الخمس، والأصل في كل ذلك استمرار ما كانت عليه.
الحيض موجب للطهارة بدلالة الكتاب والسنة
ولفتت الإفتاء إلى أن الحيض موجبٌ للطهارة بدلالة الكتاب والسنة: فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]، ومن السنة أحاديث كثيرة منها: ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».
وكذلك ما رواه الشيخان في «صحيحيهما» عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».