نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 27 لعام 2024، والذي جاء في مادته الأولى الترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنية، بمناسبة مرور 70 سنه على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
الدستور رقم 94 لعام 1983
وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور رقم 94 لعام 1983 الخاص بنظام النقود بمصر، وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لعام 2020، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
يطبق القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
كما شملت المادة الثانية من القرار بأن يتم تحديد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضه المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر 2050 جنيه، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لمتابعة أوان مصر على الفيسبوك من هنا