راعت فلسفة مشروع قانون «تحاليل المواد المخدرة»، العديد من الاعتبارات، ومنها الحرص على حصر صفة تعاطي المواد المخدرة، على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد المشار اليها في القانون، دون مقتضى طبي، ويؤكد أخذ المشروع في اعتباره دوافع وأسباب واقعة التعاطي، ومما يجعل هناك تمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان، و العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة و اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، ويكون من خلال اللجنة مشتركة العقوبات التي ستواجه الموظف حال امتناعه عن تحاليل تعاطيه المواد المخدرة او الغش فى التحليل.
عقوبة ثبوت تعمد الموظف عن إجراء التحاليل
ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الغش في التحاليل
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعتي بشئون الصحة والسكان.