يستعرض لكم موقع أوان مصر في السطور القليلة التالية، آلية الحصول على ترخيص إقامة أو إطلاق حملة أو أو مبادرة اجتماعية وذلك وفقًا للائحة تنفيذ قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بـ رقم 149 لعام 2019.
ونصت اللائحة التنفيذية للحصول على ذلك متمثلًا كالآتي:
يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة على النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية:
– اسم وبيانات طالب التصريح:
(أ) الشخص الطبيعي: (الاسم – الرقم القومي – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة – صحيفة الحالة الجنائية – إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).
(ب) الشخص الاعتباري:
اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيسي.
الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه.
بيانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري وأعضاء مجلس إدارته (الاسم – الرقم القومي – الجنسية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة- صحيفة الحالة الجنائية – إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين) .
إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتباري على قوائم الكيانات الإرهابية.
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .
– المسئول عن المبادرة أو الحملة ، أو الممثل القانوني لأي منهما بحسب الأحوال.
– وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه علي أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات.
– مقدار ومصادر التمويل.
– النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة أو الحملة.
– تحديد الفئات المستهدفة.
– الوسيلة التي يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة.
– مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية ، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة في المبادرة أو الحملة (إن وجد) .
– الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة.
– تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال المتبقية بعد انتهاء المبادرة أو الحملة أو إلغائها علي أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأن تتفق أعراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة، وفي حالة عدم تحديد جهة أخري في التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلي الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلى الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارته.
اقرأ أيضًا..
حالات تعرض المؤسسات والجمعيات الأهلية للمسائلة القانونية:
تم وضع قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ضوابط بأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر.
عكس القانون إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات ، حيث حدد القانون الحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها.
لها أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني .
وفي الحالات التالية يمنع نشاط المؤسسة الأهلية:
لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة.
تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.