مدة العدة تاني تنتظرها المطلقة لتقوم بالزواج مرة أخري هي أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يجوز على المرأة المطلقة أن تتزوج خلال هذه الفترة ، التي يبدأ العد فيها في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، لقول الله تعالي في سورة البقرة أية (288) ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فهذه هي القاعدة المطبقة بأمر الله عز وجل على السيدات، إذا فما هو مصير الرجال ؟ ، وهل يقضون عدة أم هذه العدة تطبق على النساء فقط ؟
هل على الرجل عدة يقضيها مثل المرأة؟
السؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إذ طرحه أحد الأشخاص، قائلا: «إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا، في أول يوم من الشهر، هل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟».
وواصل الرجل بمزيد من الاستفسارات: «هل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة، التي طلقها حتى لا يقع في المحظور، بمخالفة القاعدة الشرعية، وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمس نساء في آن واحد؟».
علي جمعة يوضح موقف الرجل من العدة عند الطلاق
رد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على السؤال المطروح، موضحا: «إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء، فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع».
وأضاف الدكتور علي جمعة: «الجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا، وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة، فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب».