هل يجب على الزوج أن يُجهز زوجته المتوفاة من ماله الخاص؟.. الإفتاء تُجيب
ورد سؤالا عبر جروبات الفتوى على فيسبوك، يقول: هناك امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا على والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟.
وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، أجابت على هذه الفتوى من خلال الشيخ عبد الرحمن قراعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، عبر موقعها الإلكتروني قائلا إنه يجب على الزوج شرعًا أن يجهِّز زوجته المتوفاة من مالِه ولو كانت غنية على قول أبي يوسف المفتى به، وذلك بأن يفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها، ويدخل في ذلك تكفينها الكفن الوسط من جهة العدد والقيمة، وأجرة الحمل، والمصاريف اللازمة للدفن حتى القبر.
وأضاف قراعة، أما المصاريف التي صرفها عليها والدها أثناء مرضها عند الأطباء لعلاجها فإنها لا تلزم الزوج ولا تلزم الأب، ومتى ثبت أن والدها صرفها بإذنها وأمرها يكون له الرجوع بما صرفه عليها في تركتها.