لا يزال الحديث عن البناء على الأراضي الزراعية قائمًا، وكثرة تساؤلات المواطنين حول العديد من الأمور الهامة التي تخص رخصة البناء وكيفية الحصول عليها وغيرها من التساؤلات.
وفي قانون حماية الآثار يتصمن عدة ضوابط تهدف إلى الحفاظ على الآثار والمواقع ذات القيمة التاريخية، بأن المادة 20 قد نصت على أنه يراعى الاشتراطات الخاصة التي تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وبناء على عرض الوزير فلا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
كما أنه أيضًا لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي ترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
وبخصوص الفقرة السابقة يسرى على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات.
وذلك في المناطق المأهولة أو لمسافة يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
الحالات المستثناة من البناء على الأراضي الزراعية
وكانت قد أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 116لسنة1983.
تؤكد على أنه : يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويستثنى من هذا الحظر:
الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من رئيس الوزراء.
الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
الأراضي الوقعة بزمام القرى التي يقم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مهني يخدم أرضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المثار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذه التراخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
وينص قرار وزير الزراعة رقم 9850 لسنة2009 فى شأن الضوابط الخاصة بجميع حالات البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، بما فى ذلك الحالات المستثناة (أ، ب) من المادة الثانية من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، فى المادة الثانية على أنه :
ويشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن بما فى ذلك الحالات المستثناة (أ ، ب) من المادة الثانية من هذا القانون.
وبعد دراستها واستيفاء مستنداتها بمديريات الزراعة ومراجعتها مركزياً، واعتماد ما ينطبق عليها وشروط وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار وترسل للوحدات المحلية لاستصدار ترخيص البناء وفقاً للقانون رقم 119لسنة2008″.