قانون البناء الموحد لسنة 2008، وضع آليات وشروط إنشاء المباني والاشتراطات البنائية والفنية اللازمة لتشييدها.
علاوة على ضوابط الحصول على تراخيص البناء، كما حدد أيضًا قيمة رسوم التراخيص.
وتنص المادة 45 على أنه يصدر المحافظ المختص مع موافقة المجلس الشعبي المحلي قرار يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3 % .
ويدفع طالب الترخيص 2.0% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
أما المادة 46 من القانون فتوضح أنه لا يجوز إصدار ترخيص للبناء أو البدء في تنفيذ أعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه بأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر.
مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطة والبنائية المعتمدة.
وثيقة التأمين هي التي تغطي المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي.
وتكون مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم، وأثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية تولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسؤليته المدنية وفقًا لأحكام القانون.
مهام الوزير المختص بالتأمين
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.
ومن المفترض أن يصدر الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص الإسكان القواعد المنظمة لهذا التأمين وشروط وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسؤول عن الأضرار .
ويتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه الشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 2.0%، من قيمة المبنى.
ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان، والاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
على أن تكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بالتأمين.