جّرم المشرع كل سلوك يقصد منه التخلص من أداء أي خدمة عمومية ، فقرر في المادة 221 من قانون العقوبات أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة علي ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس .
التخلص من الخدمة العمومية للإناث والذكور :
وتطبق هذه المادة علي أي شخص ملزم بأداء خدمة عمومية سواء كان من الذكور أو الإناث ، ويخضع الذكور المعفون من أداء الخدمة العسكرية لهذه المادة .
ويلاحظ أن المشرع جعل هذه الجريمة جنحة ، بما يؤدي أن عقوبتها هي الحبس ، فلا تزيد علي ثلاث سنوات .
جريمة التخلص من الخدمة العسكرية :
وعلي صعيد آخر فقد خصص المشرع لجريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية نصاً خاصاً ، فنص في المادة ( 50 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أنه :- ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه دون وجه حق، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو اعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو اضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق .
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو اذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون فى تنفيذ أحكام هذا القانون المشار اليهم فى المادة ٤٦ .
نطاق هذه الجريمة:
وهذه المادة تطبق علي الذكور الملزمين بالخدمة العسكرية طبقاً لأحكام المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 ، ومفاد ما تقدم أن هذه الجريمة خاصة بالذكور المكلفون بأداء الخدمة العكسرية ، ولا تخاطب الإناث ، كما يلاحظ أن العقوبة المقررة لها هى السجن وهى عقوبة الجنايات وليست الجنح كالعقوبة المقررة للتخلص من الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 221 من قانون العقوبات .
المحكمة المختصة :
وينعقد الاختصاص القضائى بنظر هذه القضايا هو القضاء العسكري المصري، حيث تحدد المادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إختصاص القضاء العسكرى دون غيره فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى إتمام سن الإمتنـاع عن أدائه .
وأركان هذه الجريمة :
يستلزم قيام هذه الجريمة أولا : أن يكون الفرد ملتزما أصلا بأداء الخدمة العسكرية ومن ثم تنتفى الجريمة عمن يتوافر لديه سبب قانونى للأعفاء من الخدمة ، وتنتفى أيضاً عمن جاوز السن النهائى للتجنيد وهو بلوغه سن ثلاثين عام .
وثانياً : توافر الركن المادى لهذه الجريمة والذى يختلف عن جريمة التخلف عن التجنيد العادية من سلوك سلبى بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد المختصة سواء فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو بعد زوال سبب الأعفاء أو التأجيل ، بينما الركن المادى لهذه الجريمة يتمثل فى سلوك أيجابى وهو الغش بأرتكاب أى فعل يكون من شأنه أن يؤدى إلى عدم تجنيد الفرد الملزم بالخدمة العسكرية أو حصوله على استثناء أو أعفاء أو تأجيل دون وجه حق ، وقد بينت المادة المذكورة صور هذا الركن المادى فى الغش وتقديم مستندات باطلة، مثل تقديم كشف عائلة مزور يغفل فيه ذكر أخوته واعتباره العائل الوحيد للأسرة ، وثالثاً: توافر القصد الجنائى إذ أنها جريمة عمدية يلزم فيها توافر القصد الجنائى العام والخاص معا .
سقوط الحق في إقامة الدعوي :
وفقاً للمادة ٥٣ من قانون الخدمة العسكرية فإنه لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.