عني المشرع الجنائي أيما اعتناء بالمرأة ضد أي اعتداء تتعرض له ، فوضع لحمايتها كأنثي العديد من النصوص في قانون العقوبات التي تتعلق بخصوصية طبيعتها ، ناهيك عن النصوص التي تتناول العقاب علي أي تعدي علي المرأة بحسابها من الأنفس بوجه عام ، ومن ذلك تجريم التعدي عليها بأي أذي ، ومن هذه الحماية الجنائية ما يلي :
تجريم التحرش الجنسي:
أما حمايتها كأنثي فقد جرم المشرع التحرش الجنسي بها ، ويحكم هذه الجريمة في قانون العقوبات المصري المادتين 306 (أ)، و306 (ب) المعدلتين بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي والتي
تنص على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من “تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية”.
كما تتضمن فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
الاغتصاب:
كما عالج المشرع جريمة الاغتصاب وهي مواقعة أنثى بغير رضاها ، والاغتصاب لا يقع إلا علي أنثى. حيث تنص المادة 267 من قانون العقوبات علي إنه :
من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
هتك العرض :
كما عالج المشرع جريمة هتك العرض وهي كما تبين المادة 268 من قانون العقوبات، أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
وهذه المادة الخاصة بأي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه بغير رضاها.
الفعل الفاضح:
كما واجه المشرع الفعل الفاضح والذي قد يكون علني أو غير علني، وهو عبارة عن أي فعل يكون من شأنه خدش حياء المرأة دون المساس بجسد ها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعاً عليها (علني) أو واقعاً علي غيرها في حضورها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعاً جرائم مخلة بالحياء مثلما نصت المادة 278 من قانون العقوبات الخاصة بالفعل الفاضح والتي قررت: “كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري”.
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة فلا تعتبر إلا سباً .
إسقاط الحامل:
كما بسط المشرع حمايته علي الأنثي الحامل، فجرم إسقاط الحوامل ، حيث تنص المادة 260 عقوبات علي إنه:
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
كما تنص المادة 261 عقوبات علي إنه :
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
وهكذا فإن المشرع الجنائي بسط حمايته علي المرأة من حيث كونها أنثى من كل جوانب الأذي والتعدي