وفقاً للمادتين 160 ، 161 من قانون العقوبات فإن المشرع المصري يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً – كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً – كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً – كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما يعاقب في المادة 161 بالعقوبات السابقة على :- (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
(ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
يبتغي المشرع من هذين النص حماية الشعائر الدينية والمقدسات ، فجرم التشويش علي هذه الشعائر بأي صورة أو تعطيلها بالعنف أو بالتهديد ، والتشويش هو كل سلوك مادي يهدف إلي مضمون نفسي ، وهو ارباك النفوس المتعبدة وصرفها عن التركيز الواجب للعبادة ، و يتم بكل فعل يحدث جلبة أو ضوضاء ، فيؤدي إلي عدم قدرة من يمارس الشعيرة علي ممارستها بصورة مريحة ، ومن قبيل التشويش إحداث الجلبة والضجيج ، والقيام بالطبل والزمر ، وكذلك تشغيل الميكروفات أو المذياع بصوت مرتفع بجوار المسجد أثناء الصلاة ، أو بجوار الكنيسة أثناء القداس .
كما جّرم المشرع تعطيل أداء تلك الشعائر أو عرقلة استعداداتها وتحضيراتها ، وذلك باستخدام العنف ضد المقيمين لهذه الشعائر، ويحدث ذلك بكل سلوك مادي بحت كقذف المصلين بالطوب أو الحجارة ، أو الانهيال عليهم بالضرب بالعصي .
ويمتد التجريم وفقاً لهذه المادة إلي المشاركة في هذه الشعائر ممن ينتمي للطائفة أو الملة ذاتها ولكن بما لا يتفق ولا يتلائم مع أصول الدين .
كما لايشترط المشرع أن يقع التشويش أو التعطيل في مكان معد لإقامة الشعائر الدينية كالمسجد أو الكنيسة أو ما شابه ذلك بل يعاقب عليه ولو وقع في غير هذه الأماكن كالشوارع والميادين والطرق التي تمر فيها المواكب الدينية وجنازات الموتي .
كما يمتد التجريم إلي طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه . أو تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور .
وفي الحقيقة فإن هاتين المادتين تعجزان عن توفير الحماية الجنائية الخاصة لرجال الدين في سبيل أدائهم لرسالتهم بالقيام بالشعائر الدينية ، إذا ما تعرضوا للمضايقات أو التعدي الذي يعطلهم عن إقامة الشعائر الدينية ؛ لأنها ذكرت أماكن العبادة والرموز الدينية والأشياء الأخري التي لها حرمة عند أبناء الملة أو الفريق من الناس ، وكذلك الكتب المقدسة والاحتفالات الدينية ولكنها لم تتعرض أو تذكر رجال الدين ولم توفر لهم الحماية الجنائية اللازمة عند التعدي عليهم بأي صورة من صور الأذي والتعدي، ولعل المشرع ترك ذلك للقواعد العامة .
ونري إن القواعد العامة في قانون العقوبات كافية فيما يتعلق بالتعدي علي نفس رجل الدين أوحياته ، ولكنها غير كافية فيما يتعلق بالتنمر عليه أو تعطيله عن أداء مهامه الدينية .