تنص المادة 160 من قانون العقوبات علي إنه :- ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :………………..
ثانياً – كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس……”
ولقد ورد هذا النص في الباب الحادي عشر من القسم الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان الجنح المتعلقة بالأديان ، ويري البعض في هذا النص أنه ورد لحماية الشعائر الدينية ودود العبادة ؛ فمحل الحماية الجنائية في هذا النص هو كل مبني معد لإقامة شعائر دينية تخص أي ملة أو فريق من الناس، أياً كان هذا الدين سواء إسلامياً أو مسيحياً أو يهودياً أو حتي معتقد غير سماوي ، ويشمل أي مكان مقام لممارسة هذه الشعائر ، كما يشمل ملحقات هذا المبني بشرط أن يكون هذا الملحق له حرمة وقدسية عند أصحاب الملة أو الطائفة ، بحيث يتسبب العبث به في إحداث تأذي لدي المنتمين إلي هذا المعتقد ، كما تشمل الحماية أي رموز أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ولقد حدد المشرع السلوك المادي للجريمة في هذا البند في عدة صور ، وهي التخريب أو الكسر أو الإتلاف أو التدنيس ، ولفظ التخريب و الكسر و الإتلاف كلها تحمل معاني متقاربة وهي تعني الإضرار المادي بالمباني المعدة لإقامة شعائر دينية ، وإن كان لفظ التخريب يدل علي شدة الإضرار بالحرق أو الهدم فيكون مكان العبادة غير صالح لما أعد له ، في حين إنه لا يشترط في أي من الإتلاف أو الكسر أن يكون كلياً ، بل قد يكون جزئياً بحيث لا يمنع من إقامة العبادة فيه .
أما لفظ التدنيس فيقصد به كل فعل من شأنه امتهان المبني المعد لإقامة الشعائر الدينية موضوع التعدي أو الحط من قدره أو ازدراؤه حتي ولو لم يترتب علي ذلك الفعل إتلاف المبني .
واستعمال لفظ التدنيس يوسع من صور الحماية المقررة للمبني المعد لإقامة الشعائر الدينية فهو يشمل التعدي المادي ، كما يشمل التعدي المعنوي ، فهو يشمل أي فعل يشكل مساساً بالمسجد ولو بمجرد العبث به إذا كان من شأنه الإضرار به أو تدنيسه أو التقليل من قدره، أو من قدسيته ، ومن صور ذلك رمي القاذورات أمامه ، أو تلطيخه بأي مشوهات .
كما يشمل التدنيس أي فعل معنوي يعد إهانة للمسجد من ذلك القيام بأفعال غير لائقة في المسجد أو في ملحقاته ، ومن ذلك الرقص أو الغناء أو تحويل منبره أو أدواته إلي منصة للغناء ؛ فلا شك أن هذه التصرفات تنال من قدسية المسجد ، وتنقص من الأحترام الواجب له ، مما يتسبب في الأذي لمشاعر المسلمين .
ونحن نثمن صياغة المشرع التي استعملت لفظ التدنيس لتجريم أي فعل من شأنه المساس بالمسجد ، وللتوسيع من صور الحماية الجنائية لهذه الدور ، لما لها من قدسية وأهمية لدي الكافة ، فتكون الحماية الجنائية للمسجد شاملة الحماية ضد الاعتداء المادي المتمثل في التخريب ، أو الاعتداء المعنوي المتمثل في التدنيس بما يشمله من تصرفات غير لائقة .
وإن كان يؤخذ علي النص ضئالة العقوبة المقررة لمرتكب هذه الجريمة ، والتي قدرها المشرع بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وهو ما يعني جواز أن تكون العقوبة مجرد الغرامة غير الرادعة .