في محاولة ليست الأولى من نوعها التي يشهدها مجتمعنا المصري، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضي خبر محاولة دهس أم لإبنتها في محافظة الإسماعيلية، وقد تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض لموقف الأم والفتاة، وذلك بسبب خلع البنت للحجاب بداعي ارتدائها له رغم عنها منذ صغرها، وقد تقدمت الفتاة بمحضر ضد الأم بتهمة محاولة قتلها، من خلال دهسها بالسيارة في أحد الشوارع الرئيسية في الإسماعيلية ونقلت إلى المستشفى مصابة بكدمات وجروح، مشيرة إلى أن والدها طبيب مقيم بالسعودية وانفصل عن والدتها وأنها حاولت مرارا الاتصال به إلا أنه كان دائم التهرب منها.
رد الدين على إجبار الفتاة على خلف الحجاب
وفي هذا الإطار، قال الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إن إجبار الفتاة على ارتداء الحجاب غير جائز، مستدلا بقول الله تعالى «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي».
وعلق عضو لجنة الفتوى بالأزهر السابق عل حادث فتاة الإسماعيلية، بأنها لا تجوز شرعا إن كانت صحيح ما فعلته الأم في محاولة لقتل إبنتها، خاصة وأن الله تعالى أمرنا بالنصح والإرشاد والإقناع، لأن الله تعالى أعطى حق الحرية لكل بني آدم، مشددا على ضرورة أن لا يقوم الفرد بمحاولة لفرض ارتداء الحجاب على السيدات، مطالبا بضرورة اتباع أسلوب النصح والتربية السليمة والتقويم.
واستدل بقول الله تعالى :«وجادلهم بالتي هي أحسن».
رد القانون على واقعة فتاة الإسماعيلية
وصرح الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير والفقيه الدستوري، بأن هذه الحالة لديها موقفين من القانون:
الأول.. براءة الأم من التهمة في حال عدم تبييت النية بالقتل (الإصرار والترصد).
الثاني.. إذا كانت الأم مبيِتة نيتها لدهس البنت فإنها تتعرض للعقوبة وفقا للمادتين 45/46 من قانون العقوبات ونصهم كما يلي:
نص المادة 45 من قانون العقوبات
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
نص المادة 45 من قانون العقوبات
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
نص المادة 45 من قانون العقوبات
المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز 200 جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي 5 سنين و غرامة لا تقل عن 200 جنية و لا تجاوز 500 جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنها لحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي 7 سنوان إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من 3 أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبسمده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي 10 سنوات).
ونوه الخبير القانوني أن صلة الأم ببنتها هنا تؤدي إلى عدم الحكم عليها بالإعدام، وأقصى عقوبة قد تُوقع عليها هي السجن المؤبد.