صادق مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين على إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني.
وفي إطار هذا القانون، قررت ليبيا معاقبة أي مواطن يتعامل مع إسرائيل بالسجن لمدة خمس سنوات. يُجرم السفر من وإلى الكيان الصهيوني وكذلك إقامة أي علاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
ووفقًا للقانون الذي صوت عليه مجلس النواب في الجلسة الرسمية التي عقدها في بنغازي، فإن تعامل الأفراد الطبيعيين مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دينار ليبي.
أما الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون، فستُحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات وتعزل من المركز القيادي والوظيفي، وتُحرم من الحقوق المدنية.
وقد قرر المجلس مخاطبة جميع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساعدات والتسهيلات الكاملة للشعب الفلسطيني، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.