قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم، خضوع المرتبات التى يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم، للضريبة المقررة على المرتبات.
وصرح المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الفتوى جاءت تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة، الحق فيها أنها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم.
وأضاف أن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة 9 من قانون الضريبة على الدخل.
وتابعت الفتوي أن كل ما يستحقه أصحاب الأمراض المزمنة من مرتب وما في حكمه يخضع لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بأن إعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة 136 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه، وأن تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه.
وانتهت الفتوي قائلة: “إذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجر) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة على المرتبات وما في حكمها على هذه المستحقات، على النحو السابق بيانه”.
وتحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، بينما تتحدد الضريبة إعمالا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
اقرأ أيضا: