قامت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإدراج اسم كياني “داعش” و “تنظيم القاعدة” على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية وما يترتب على ذلك من آثار.
وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها الصادر في 23 فبراير الجاري، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.
وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و 1989 لسنة 2011، و 2253 لسنة 2015، و القرارات اللاحقة لها بشأن تظيمى داعش و تنظيم القاعدة، بإضافة كيانين إلى أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة بقائمة الإهارب وهما تنظم الدولة الإسلامية بمقاطعة غرب أفريقيا، والذي تشكل في مارس 2015 من قبل أبو بكر شكاو، بعد أن انشق عن جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى والذي تشكل في مايو 2015 من قبل عدنان أبو وليد الصحراوي، بعد أن انشق عن تنظيم المرابطون في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويرتبط الكيانين المدرجين على قائمة الإرهاب لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح الإخطار أنه بناء على قرار اللجنة فأنه يسري على الكيانين الجزاءات الأتية وهي تجميد الأموال والممتلكات في الدول الأعضاء ومنع السفر، وحظر الأسلحة.
يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن وهي تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطني بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهي:
-تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ في الاعتبار الشروط التالية:
1-عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء في القائمة حيثما أمكن.
2-تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267-1989.
-تقوم الوحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.
-تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.