تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها، في اتهام مدرس بالتحرش بسائحة انجليزية، داخل أتوبيس رحلات، حيث تمكنت إحدى المواطنات، من رصده لحظة تحرشه بالمجني عليها، واستغاثت بركاب الأتوبيس، حيث ضبطوه وسلموه للشرطة.
وقالت ندى زين الدين، الشاهدة على الواقعة خلال منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها كانت عائدة للقاهرة من مدينة الجونة، مستقلة أتوبيس يتبع إحدى شركات النقل الشهيرة، وتحديدا فى منطقة الزعفرانة، شاهدت المتهم -وهو مُدرس- في وضع مُخل داخل الأتوبيس، موجها تصرفه لفتاة أجنبية كانت فى الأتوبيس ذاته.
وأكدت أنها أمسكت به، وتم التحفظ عليه داخل الأتوبيس، حتى وصلت الرحلة إلى مقر الشركة بمدينة نصر، وجرى تحرير محضر بالواقعة، بعد وصول الشرطة إلى المكان، وأُحيل المحضر للنيابة العامة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
– عقوبة التحرش في القانون
وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.